التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

3

إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، فللقاضي أن يسترشد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي وبمبادئ العدالة والإنصاف والاستقامة التجارية.