292
1- للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة سند السحب أن يطلب إلى الحامل تسليمه إليه موقعاً عليه بما يفيد الوفاء. 2- وليس للحامل أن يرفض وفاء جزئىاً 3- وإذا كان الوفاء جزئىاً جاز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء في السند وأن يطلب مخالصة بذلك. 4- وكل ما يدفع من أصل قيمة سند السحب تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه وعلى الحامل أن يقدم الاحتجاج عما بقي منه.

