التشريعات السورية

291 · المادة 291

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

291

1- على حامل سند السحب المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه أن يقدمه للدفع في يوم استحقاقه. 2- ويعتبر تقديم السند الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.