290
1-إذا كان سند السحب مستحق الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصداره,اعتبر أن تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاً لتقويم بلد الوفاء. 2- وإذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم وكان مستحق الأداء بعد مدة من تاريخه. أرجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك. 3- ويحسب ميعاد تقديم السند وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة. 4- ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في السند أو استخلص من البيانات الواردة فيه أن النية قد انصرفت الى اتباع أحكام أخرى.

