286
1- يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي: أ-لدى الاطلاع ب- بعد مضي مدة معينة على الاطلاع ج- بعد مضي مدة معينة على تاريخ السند د-بيوم معين. 2- وسند السحب المشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة يكون باطلاً.
التشريعات السورية
286
1- يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي: أ-لدى الاطلاع ب- بعد مضي مدة معينة على الاطلاع ج- بعد مضي مدة معينة على تاريخ السند د-بيوم معين. 2- وسند السحب المشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة يكون باطلاً.