التشريعات السورية

286 · المادة 286

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

286

1- يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي: أ-لدى الاطلاع ب- بعد مضي مدة معينة على الاطلاع ج- بعد مضي مدة معينة على تاريخ السند د-بيوم معين. 2- وسند السحب المشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة يكون باطلاً.