276
1- سندات السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها. 2- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها. 3- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.
التشريعات السورية
276
1- سندات السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها. 2- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها. 3- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.