التشريعات السورية

276 · المادة 276

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

276

1- سندات السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها. 2- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها. 3- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.