272
1- للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق احكام التظهير السابق له. 2- اما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني. 3- ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه قد تم قبول انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج الا إذا ثبت العكس.

