التشريعات السورية

269 · المادة 269

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

269

ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند السحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع ا لمبنية على علاقتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين.