268
1- يعتبر من بيده سند السحب انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. 2- والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. 3- وإذا اعقب التظهير على بياض آخر, اعتبر الموقع على التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض. 4- وإذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى اثبت انه هو صاحب الحق فيه وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم برده الا إذا كان قد حصل عليه عن نية سيئة او خطأ جسيم.

