266
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن سند السحب. 2- وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله: أ- ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر. ب- ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص اخر. ج- ان يسلمه كما هو لأي شخص اخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهره.

