التشريعات السورية

261 · المادة 261

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

261

إذا سحبت اسناد على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد التالية: 1- يراعى ترتيب تواريخ سحب الاسناد فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء قيمتها, فيكون حامل السند السابق تاريخه على تواريخ الاسناد الاخرى مقدماً على غيره. 2- وإذا كانت الاسناد قد سحبت في تاريخ واحد قدم السند الذي يحمل قبول المسحوب عليه. 3- وإذا لم يحمل اي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص له مقابل الوفاء. 4- اما الاسناد الاخرى المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الاخيرة.