251
1- إذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف. 2- وإذا كتب مرات بالأحرف او بالارقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.
التشريعات السورية
251
1- إذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف. 2- وإذا كتب مرات بالأحرف او بالارقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.