التشريعات السورية

251 · المادة 251

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

251

1- إذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف. 2- وإذا كتب مرات بالأحرف او بالارقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.