التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

25

1. يجب على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي أن يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر واحد من تاريخ فتح المحل أو شرائه. 2. على التاجر أن يقدم تصريحا في نسختين موقعتين منه يذكر فيه ما يلي: أ. اسمه ونسبته. ب. اسمه التجاري إذا اختلف عن اسمه وعنوانه التجاري. ج. تاريخ ولادته ومحلها وموطنه. د. جنسيته الأصلية. وإذا كان قد حصل على جنسية أخرى، فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ. ه. وإذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية أجنبية يقضي قانون الأحوال الشخصية الذي تخضع له بألا تتعاطى التجارة إلا بترخيص صريح من زوجها، فيذكر الترخيص المعطى لها وفاقا للقانون المشار إليه. و. النظام المالي للزوجين إذا اختلف عن أحكام القانون السوري والاتفاقية المعقودة بينهما وذلك في حال وجودها. ز. موضوع التجارة. ح. المتاجر التي يستثمرها التاجر أو التي سبق له استثمارها في سورية ومكانها. ط. شعار المتجر إن وجد. ي. أسماء المفوضين بالنيابة عنهم ونسبتهم وتاريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم. 3. ينقل أمين السجل محتوى التصريح إلى سجل التجارة ويسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق في اخرها على أنها مطابقة للأصل.