235
إذا خصص الاعتماد المصرفي لوفاء الغير وقام المصرف بتثبيته الى الغير الذي يستحقه فليس للمصرف فسخه او تعديله دون رضا مستحقه, ويصبح المصرف ملتزماً مباشرة ونهائىاً حيال مستحقيه بدفع المبالغ وبقبول الاسناد التي يتناولها الاعتماد.
التشريعات السورية
235
إذا خصص الاعتماد المصرفي لوفاء الغير وقام المصرف بتثبيته الى الغير الذي يستحقه فليس للمصرف فسخه او تعديله دون رضا مستحقه, ويصبح المصرف ملتزماً مباشرة ونهائىاً حيال مستحقيه بدفع المبالغ وبقبول الاسناد التي يتناولها الاعتماد.