التشريعات السورية

235 · المادة 235

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

235

إذا خصص الاعتماد المصرفي لوفاء الغير وقام المصرف بتثبيته الى الغير الذي يستحقه فليس للمصرف فسخه او تعديله دون رضا مستحقه, ويصبح المصرف ملتزماً مباشرة ونهائىاً حيال مستحقيه بدفع المبالغ وبقبول الاسناد التي يتناولها الاعتماد.