233
1- إذا فتح الاعتماد لتنفيذ مشروع معين, فلا يجوز فسخه قبل انتهاء تنفيذ المشروع او في الحالات التي تجيز الفسخ وفق القواعد العامة او إذا كان هناك اتفاق مخالف. 2- اما إذا كان فتح الاعتماد غير محدد المدة وغير مرتبط بتنفيذ مشروع معين فيجوز لكلا الفريقين انهاء العمل بعد شهر على الاقل من اخطار الفريق الاخر, ما لم يحدد الاتفاق او العرف مهلة اخرى. 3- وللمصرف ان ينهي العمل بالاعتماد قبل حلول اجله في الحالات التالية: أ- وقوع حادثة تنال من اهلية المستفيد كالوفاة او الحجرعليه. ب- فقده الملاءة بعد التعاقد او حتى عند التعاقد إذا كان المصرف لم يعلم بذلك آنذاك. ج- توقفه عن الدفع. د- نقص التأمينات العينية او الشخصية التي قدمها المستفيد وامتناعه عن تكملتها, ما لم يؤثر المصرف تخفيض قيمة الاعتماد بنسبة هذا النقص.

