231
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون, لا يجوز للمصرف فتح الصندوق او افراغه من محتوياته الا بإذن المستأجر او بحضوره او تنفيذاً لحكم قضائي مبرم صادر بهذا الخصوص.
التشريعات السورية
231
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون, لا يجوز للمصرف فتح الصندوق او افراغه من محتوياته الا بإذن المستأجر او بحضوره او تنفيذاً لحكم قضائي مبرم صادر بهذا الخصوص.