222
1- يجوز ان يفتح المصرف حساباً بين شخصين او اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك. 2- يفتح الحساب بناء على طلب اصحابه جميعاً, ويراعى في كيفية السحب من الحساب اتفاق اصحابه. 3- إذا اخطر احد اصحاب الحساب المشترك المصرف كتابة بوجود خلاف فيما يتعلق بهذا الحساب وجب على المصرف تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء او قضاء. 4- إذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ المصرف بالحجز, وعلى المصرف وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوز عليها, واخطار اصحابه او من يمثلهم بالحجز خلال مدة خمسة ايام. 5- إذا توفي احد اصحاب الحساب المشترك او فقد الاهلية القانونية وجب على الباقين اخطار المصرف بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب وذلك خلال مدة عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الاهلية وعلى المصرف تجميد حصة المتوفى او فاقد الاهلية في حساب مستقل. 6- لا يكون الاذن المنصوص عليه في قانون سرية ا لمصارف صالحاً الا إذا صدر عن جميع اصحاب الحساب المشترك.

