التشريعات السورية

218 · المادة 218

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

218

1- على المصرف ان يعيد للمودع فورطلبه, الاسناد المودعة لديه. 2- وتتم اعادتها مبدئياً في مكان ايداعها. 3- ويجوز اعادة مثلها إذا ما اتفق الفريقان او نص القانون على ذلك.