211
لطالب التحويل الاعتراض على تنفيذ طلبه حتى لو تم تسليمه الى المستفيد إذا ما صدر حكم بشهر افلاس الاخير, قبل قيد المبلغ على حساب طالب التحويل.
التشريعات السورية
211
لطالب التحويل الاعتراض على تنفيذ طلبه حتى لو تم تسليمه الى المستفيد إذا ما صدر حكم بشهر افلاس الاخير, قبل قيد المبلغ على حساب طالب التحويل.