التشريعات السورية

210 · المادة 210

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

210

ان الدين الذي طلب التحويل لوفائه يبقى قائماً مع تأميناته وملحقاته حتى قيد قيمته لحساب المستفيد.