21
1. فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع. 2. وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها.
التشريعات السورية
21
1. فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع. 2. وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها.