194
1- ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً اياه ويلتزم برد مثله دفعة واحدة او على دفعات بمجرد طلب المودع او وفق المواعيد وشرط الاخبار المسبق المعينة في عقد الوديعة. 2- يجب ان يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

