193
1- ينتهي العقد ويقفل الحساب في الاجل المحدد في العقد او باتفاق الفريقين والا جاز لكل منهما اقفاله بعد ابلاغ الفريق الاخر مع مراعاة المهل المتفق عليها او التي يقضي بها العرف. 2- ويقف الحساب كذلك في حال وفاة احد الفريقين او فقده الاهلية او اعساره او افلاسه. 3- يتحول الرصيد المؤقت بتاريخ اقفال الحساب الى رصيد نهائى مستحق الاداء فوراً ما لم يتفق الفريقان على خلافه كنقل رصيد الحساب الى حساب آخر. 4- تسري على الرصيد النهائي الفائدة المتفق عليها والا فالفائدة المتعارف عليها عرفاً او المنصوص عليها قانوناً. 5- ان الدعاوى التي تتناول تصحيح الحساب نتيجة خطأ او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في مهلة ستة اشهر ويبدأ سريان هذه المهلة بالنسبة لكل فريق من تاريخ ابلاغه الرصيد النهائي او علمه به, ويترتب على الغاء احدى الدفعات او انقضائها بعد اقفال الحساب تعديل الرصيد المذكور.

