173
للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه أو المخزنة أو المودعة لحسابه لاستيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء أكان ذلك قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازاته. 2- وينشأ هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو ايداعها. 3- لاينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في

