165
1- يحق للوكيل أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها. 2- ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضات مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لايستطيع ان يطلب أجراً لمستخدميه.
التشريعات السورية
165
1- يحق للوكيل أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها. 2- ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضات مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لايستطيع ان يطلب أجراً لمستخدميه.