التشريعات السورية

165 · المادة 165

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

165

1- يحق للوكيل أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها. 2- ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضات مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لايستطيع ان يطلب أجراً لمستخدميه.