163
مع مراعاة احكام المادة السابقة يستحق الوكيل الأجر أو العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يف المتعاقد الاخر بالالتزامات المترتبة عليه إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكيل. 2- ويستحق الأجر أو العمولة ايضا إذا حال دون اتمام العملية سبب يعود الى الموكل. 3- اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى وفي العقود التي فسخت أو أبطلت لسبب غير خطأ الموكل, فلا يحق للوكيل مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه العرف المحلي.

