التشريعات السورية

155 · المادة 155 -1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

155

في التصرفات التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال مالم يكن هناك نص مخالف. 2- وإذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق, فيعين بحسب تعرفة المهنة أو بحسب العرف أو الظرف.