التشريعات السورية

154 · المادة 154- 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

154

الوكالة التجارية عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بتصرف ذي صفة تجارية لحساب الموكل. 2- تسمى الوكالة التجارية وكالة تجارية عادية إذا كان على الوكيل ان يتصرف باسم موكله ولحسابه. 3- وتسمى وكالة بالعمولة إذا قضت بأن يتصرف الوكيل باسمه الخاص لحساب موكله.