14
إذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون من الإتجار قانونا بالمعاملات التجارية، فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.
التشريعات السورية
14
إذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون من الإتجار قانونا بالمعاملات التجارية، فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.