124
يشمل الرهن التعويض المترتب لقاء تأمين المرهون من الاخطار أو الاسناد المستحقة للمدين عوضاً عن المرهون وكل مبلغ اخر يحل حلولاً عينياً محل المرهون أو جزء منه.
التشريعات السورية
124
يشمل الرهن التعويض المترتب لقاء تأمين المرهون من الاخطار أو الاسناد المستحقة للمدين عوضاً عن المرهون وكل مبلغ اخر يحل حلولاً عينياً محل المرهون أو جزء منه.