التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

122

إن الرهن الصادر عن مالك رقبة المرهون المثقل بحق انتفاع يشمل الملكية بكاملها إذا استمر الرهن حتى انقضاء حق الانتفاع.