التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

12

لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا، إلا أن المعاملة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.