التشريعات السورية

115 · المادة 115

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

115

1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر. 2- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية بمرور عشر سنوات.