113
1- لا يجوز للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مهلاً للوفاء الا في ظروف استثنائىة للغاية. 2- في العقود التي ترتب التزامات متقابلة إذا لم يف احد الطرفين بالتزامه وطلب الاخر التنفيذ العيني جاز له العدول عنه الى طلب فسخ العقد, اما إذا طلب فسخ العقد فله العدول عنه الى طلب التنفيذ ما دام ذلك ممكناً ولا يقبل من المدين تنفيذ الالتزام بعد مطالبة الدائن بالفسخ ما دام متمسكاً بذلك.

