التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

109

1- تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً. 2- لا تثبت الكفالة التجارية الا بالكتابة.