التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

106

في المواد التجارية يجوز أن يتم الإعذار بإنذار رسمي أو بإرسال برقية أو تلكس أو فاكس أو رسالة عادية أو مضمونة أو بطاقة بريدية، ويجوز أن يتم شفوياً أو بالهاتف أو بأي وسيلة اتصال أخرى مع إثبات توجيهه وفق أحكام الإثبات في المواد التجارية.