التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

63

إن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الإيداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي