التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

33

يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة /32/ بناءً على إبراء خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسب قوة القضية المقضية، أو بناءً على إبراز صك رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه