التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

31

لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً مجاناً أو لقاء ثمن، سواء أكان التفرغ يقتصر على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها، أو المساهمة بها في شركة من الشركات إلى غير ذلك من طرائق التفرغ