التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

28

لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية