التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

13

ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم، ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إلى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية