129
كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الإشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر. وكل شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة. وكل صورة أو شهادة يعطيها المكتب تخضع إلى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية

