التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

125

يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً: 1- قرار الحجز 2- الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة 3- قائمة بالأشياء المحجوزة 4- محضر الحجز