116
يمكن أن تقام الدعاوى العامة: 1- من قبل النيابة العامة حكماً 2- من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها للنيابة العامة 3- من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية 4- من قبل مدير مكتب الحماية حكماً ومتى بوشر بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعوى العامة

