التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

113

في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على سبيل الغرامة