التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

11

يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي: السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً