التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

107

كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم الإشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة من 40 إلى 200 ليرة سورية. وإذا كان المجرم قام أو يقوم بمساعدة الشخص المتضرر فيجب الحكم عليه بالحبس من شهرين إلى ستة شهور مع الغرامة