التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

106

إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين /101 و105/ من هذا المرسوم الإشتراعي