التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

104

من لم يضع على منتجاته علامة فارقة معلن أنها إجبارية، ومن يبيع أو يعرض للبيع منتجاً لا يحمل العلامة الإجبارية الخاصة بهذا المنتج، ومن يظهر في العلامة رموزاً تخالف أحكام المادة /67/ من هذا المرسوم الإشتراعي، ومن يخالف أحكام المادة /65/ من هذا المرسوم الإشتراعي، يعاقب بالغرامة من 50 إلى 500 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين