التشريعات السورية

76 · المادة /76/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

76

المادة /76/ الطعن بقرارات الهيئة العامة.. 1/يحق لكل شريك إقامة الدعوى ببطلان أي قرار اتخذته الهيئة العامة إذا كان مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الأساسي ولا تسمع هذه الدعوى بعد مضي تسعين يوما من تاريخ صدور القرار . 2/لا يجوز وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة إلا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قضائي قطعي.